المقصود
المقصود أن مال اليتيم يجب أن يُحفظ من التعدي، ولا يجوز الاقتراب منه إلا بما فيه مصلحة وإحسان ويجوز رعايته والإنفاق منه عند الحاجة، لكن من غير إسراف ولا تجاوز لحق اليتيم
بنية الذرة في الأطلس
- نوع الحجة: تشريعية.
- حركة الحجة: يقيد التصرف في مال اليتيم بما يحقق الأحسن والمصلحة.
- الألفاظ المركزية: مال اليتيم، الأحسن، الرعاية، الإنفاق.
- درجة المركزية: محورية.
تؤسس قاعدة حماية لمال اليتيم، مع السماح بالرعاية عند الحاجة بشرط عدم التعدي أو الإسراف أو هضم الحق.
روابط تساعد على القراءة
- محمد شحرور ام الكتاب وتفصيلها
- التشريع والحدود والتحريم
- القصص القرآني يندرج في البعد المعرفي لا في التشريع
ملاحظة تحريرية
المقصود الضبط لا المنع المطلق.
الاستناد
- النص الداعم: «مال اليتيم لا يُقرب إلا بالتي هي أحسن، مع إمكان الرعاية والإنفاق عند الحاجة دون إسراف».
درجة التوثيق
- المستوى: موثّقة مباشرة.
- معنى المستوى: تستند الذرّة إلى شاهد صريح قريب من صياغة الدعوى.
- حدود القراءة: الصياغة أعلاه تلخيص تحليلي، ولا تُعامل كاقتباس حرفي إلا إذا كان الشاهد منقولًا نصًا.
وظيفته في الكتاب
وظيفتها هنا تقريرية؛ فهي تثبت نتيجة يعتمد عليها ما بعدها في سير الحجة.