المقصود
المقصود بالتبذير هنا هو تجاوز المقدار في مجال الحلال، من غير أن يصل الفعل إلى حدّ الحرام فهو غير الإسراف عند المؤلف، لأن الإسراف يكون بتعدّي الحدّ الفاصل بين الحلال والحرام، أما التبذير فيقع داخل الحلال نفسه
بنية الذرة في الأطلس
- نوع الحجة: تشريعية.
- حركة الحجة: التبذير هو تجاوز المقدار داخل الحلال، لا اختراق حدّ الحرام.
- الألفاظ المركزية: التبذير، المقدار، الحلال، الحرام، الإسراف.
- درجة المركزية: أصلية.
تضع فرقًا تشريعيًا بين التبذير والإسراف، وتربط كلًّا منهما بحقل مختلف، مما يمنع خلط المصطلحين في الحكم الأخلاقي والفقهي.
روابط تساعد على القراءة
ملاحظة تحريرية
الذرة تضبط الفرق الاصطلاحي بين مجالين من الفعل.
الاستناد
- النص الداعم: «ورد التبذير في التنزيل الحكيم مرتين في سياق واحد، بقوله – تعالى –: {وَآتٍ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (الإسراء ٢٦، ٢٧). ولقد أشرنا في بحث الإسراف إلى أن الإسراف هو تعدي الحد الفاصل بين الحلال والحرام. أما تجاوز المقدار في حقل الحلال دون تجاوز الحد الفاصل مع الحرام، فهو التبذير، وإلى استحالة أن يكونا مترادفين حذو القذة بالقذة والنعل وبالنعل، لاختلاف الحقل الذي يعملان فيه، فالإسراف لا يكون إلا في حقل الحرام. أما التبذير، فلا يكون إلا في حقل الحلال».
آيات مرتبطة
موضع الاستناد في الكتاب
- الكتاب: تجفيف منابع الإرهاب.
- الموضع: في القسم الأول من الكتاب
- نوع الاستناد: شاهد مباشر.
- علامة تساعد على التحقق: تجاوز المقدار في حقل الحلال
- ملاحظة قراءة: يصلح سندًا مباشرًا لأنه يعرّف التبذير بأنه تجاوز المقدار في الحلال، ويفرقه عن الإسراف.
درجة التوثيق
- المستوى: موثّقة مباشرة.
- معنى المستوى: تستند الذرّة إلى شاهد صريح قريب من صياغة الدعوى.
- حدود القراءة: الصياغة أعلاه تلخيص تحليلي، ولا تُعامل كاقتباس حرفي إلا إذا كان الشاهد منقولًا نصًا.
وظيفته في الكتاب
وظيفتها هنا حجاجية؛ فهي تسند نتيجة أكبر في الفصل أو تمهّد لها.