المقصود هنا

المقصود هنا هو الإجماع الذي يعتمد عليه الفقهاء في مسائل القتال؛ ويعترض شحرور على اعتباره دليلًا ملزمًا، لكونه تاريخيًا ومذهبيًا أكثر من كونه كليًا.

ينتمي هذا المدخل إلى المعجم الشحروري.

ما يُنسب لشحرور

يقول شحرور: إن الإجماع الذي يعتمد عليه الفقهاء في مسائل القتال ليس دليلًا ملزمًا؛ إذ يصفه بأنه تاريخي ومذهبي أكثر منه كليًا. فالاعتراض المثبت في هذا الموضع متعلق بحجية هذا الإجماع، لا بمجرد وجود توافق فقهي تاريخي.

انظر: الإجماع ليس حجة مطلقة، والعلاقة المفهومية: الإجماع ليس حجة مطلقة.

شرح الأطلس

يدل وصف الإجماع بأنه «تاريخي ومذهبي» على تقييد سلطته في الحالة المذكورة: فالدليل لا يقدمه بوصفه حكمًا كليًا ملزمًا. ولا يثبت من هذا الشاهد وحده أن كل توافق بشري مرفوض، أو أن كل استعمال لمفهوم الإجماع يأخذ الحكم نفسه.

للقراءة المتصلة، انظر أيضًا: الفقه التراثي، والتحريم، وأصول الفقه ونقد الفقه التراثي.

استنتاج مقيد

يمكن تركيبًا القول إن نقد شحرور، في هذا الشاهد، يرفض اعتبار إجماع فقهي مخصوص في مسائل القتال دليلًا ملزمًا، لأنه «تاريخي ومذهبي أكثر منه كليًّا». وهذا استنتاج مقيد بعبارة الشاهد وسياقه المذكور، لا قاعدة موثقة هنا لكل أبواب الفقه.

سؤال مفتوح وحدود القراءة

لا يبين المصدر المتاح ما الآلية البديلة التي يقترحها شحرور لتقرير الأحكام في مسائل القتال، ولا موقفه التفصيلي من التشاور أو التوافق الاجتماعي المعاصر. كما لا يثبت منه تعريف شامل للإجماع في جميع الاستعمالات الأصولية؛ لذلك ينبغي تجنب تعميم هذا النقد خارج نطاقه الموثق.