يجمع هذا المحور 1 موضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.

نص الآية كما ورد

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

جواب القارئ

السؤال

أين يضع شحرور آية الأعراف 32، وما التمييز الذي يستخرج منها، وما وظيفتها في حجته؟

يورد شحرور الآية في سياق تصنيف «الزينة»، ويجعلها شاهداً على اجتماع الزينة المكانية والشيئية. وتخدم الآية عنده في توسيع مجال بحث الزينة إلى المكان والشيء، ضمن بنائه للتمييز المتصل بآيات الزينة.

يضع شحرور قوله تعالى من الأعراف 32 ضمن قسم «الزينة المكانية والشيئية معاً».

الشاهد وموضعه

نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي — ص 290.

حدود القراءة

  • لا يثبت الشاهد أن شحرور يستدل بهذه الآية على أن أصل الزينة الإباحة.
  • لا يثبت الشاهد أن الزينة غير محصورة في مجال واحد على نحو قاعدة عامة مستقلة؛ المثبت فيه هو تصنيف هذا الموضع بوصفه جامعاً للمكاني والشيئي.
  • لا يصرح الشاهد بعلاقة ترادف أو نفي ترادف بين ألفاظ الزينة وغيرها.
  • ينبغي عدم نقل تطبيقات الشاهد اللاحقة على آيات أخرى إلى دلالة الأعراف 32 نفسها دون فصل.

تابع من هنا

قراءة مختصرة

يستدل بها على أن الزينة أصلها الإباحة وليست محصورة في صورة واحدة أو مجال واحد.

المحاور

  • تشريعي
  • إنساني وأخلاقي

المفاهيم المرتبطة

  • الزينة: 2
  • الإباحة: 1
  • التجمّل: 1

موقعها في شبكة المفاهيم

تفتح مفهوم الزينة على معنى أوسع من التقاليد الشائعة.

دور الآية في الحجة

  • مثال: 1

مواضع الاستخدام

  • نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 290: يستدل بها على أن الزينة أصلها مباح وممتد في المكان والشيء، لا محصور في التجمّل النسائي التقليدي.
    • المفهوم: الزينة
    • وظيفة الآية هنا: مثال
    • الشاهد النصي: «{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } (الأعراف ٣٢)»

الكتب المرتبطة

تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.