يجمع هذا المحور 2 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
… وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…
جواب القارئ
السؤال
كيف يوظف محمد شحرور قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرّم الربا» في قراءته للنشاط الاقتصادي؟
يوظف شحرور الآية لتأكيد أن «فضل القيمة» هو أساس الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ويجعل التفريق القرآني بين البيع والربا أساساً لهذا التقرير. ولا يكتفي الشاهد بتعريف الربا أو تفصيل أحكام المعاملات.
يعرض شحرور البقرة 275 تحت عنوان: «تأكيد أن فضل القيمة هو أساس الاقتصاد والنشاط الاقتصادي». يستند شحرور في هذا الموضع إلى العبارة القرآنية التي تميّز بين البيع والربا: «وأحل الله البيع وحرّم الربا».
الشاهد وموضعه
الإسلام والإيمان — ص 83.
حدود القراءة
- لا يثبت الشاهد أن شحرور يدرج الربا هنا في باب «المحرمات التي تمس الأخلاق العامة»؛ فهذه الصياغة لا تظهر في النص المرفق.
- لا يعرّف الشاهد معنى «فضل القيمة» ولا يشرح معيار التمييز العملي بين البيع والربا.
- الإشارة اللاحقة في الشاهد إلى «تحريم الربا مضاعفاً» تأتي عنواناً مقتضباً، فلا تكفي وحدها لإثبات تفصيل موقفه أو حدوده.
تابع من هنا
قراءة مختصرة
تُؤسّس الآية للفصل بين البيع والربا، مع إدخال الربا في باب المحرمات التي تمس الأخلاق العامة.
المحاور
- تشريعي
- إنساني وأخلاقي
المفاهيم المرتبطة
- الربا: 3
موقعها في شبكة المفاهيم
تتصل بمفردات الاقتصاد الأخلاقي والتمييز بين الأصل والممنوع.
دور الآية في الحجة
- تأسيس: 1
- مثال: 1
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإيمان، ص 83: يؤسس بها لتقديم البيع بوصفه أصل النشاط الاقتصادي وإبراز التفريق بينه وبين الربا.
- المفهوم: الربا
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «- {… وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…} (البقرة ٢٧٥).»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 153: يضم تحريم الربا إلى قائمته للمحرمات القطعية التي يستند إليها في بناء الأخلاق العامة.
- المفهوم: الربا
- وظيفة الآية هنا: مثال
- الشاهد النصي: «وأما الحادية عشرة، فهي تحريم الربا في قوله – تعالى –: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.