يجمع هذا المحور 1 موضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.

نص الآية كما ورد

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ…}

جواب القارئ

السؤال

أين تقع آية النساء 6، وما التمييز الذي يستخرجه شحرور منها، وما وظيفتها في حجته؟

تقع الآية في سورة النساء (6). يوظفها شحرور في سياق الوصية السادسة، ويميّز فيها بين الآباء وغير الآباء: فالوصية، في قراءته، موجهة إلى غير الآباء، لأن الأب يكون وصيًا بحكمه عند فقد الأم. وتؤدي الآية هنا وظيفة تأسيس حدود المخاطَب بهذه الوصية، لا مجرد تقرير حفظ مال اليتيم وتسليمه عند الرشد.

يعدّ شحرور آية النساء 6 أصلًا للوصية السادسة، ويقرر أن هذه الوصية موجهة إلى غير الآباء؛ لأن الأب، عند فقد الأم، هو الوصي بحكمه فلا تنطبق عليه الوصية.

الشاهد وموضعه

الكتاب والقرآن — ص 460.

حدود القراءة

  • لا يثبت الشاهد تفصيلًا مستقلًا لمعنى «الرشد» أو شروطه beyond وروده في نص الآية.
  • لا يثبت الشاهد تعليلًا إضافيًا لكون الأب وصيًا بحكمه سوى تقرير شحرور نفسه.
  • لا ينبغي نسبة نظرية عامة في حفظ أموال اليتامى إلى شحرور من هذا الموضع وحده؛ فاستعماله المصرح به هنا يتركز على جهة المخاطَب بالوصية السادسة.

تابع من هنا

قراءة مختصرة

يعدّها شحرور أصلًا قرآنيًا في حفظ أموال اليتيم وتسليمها بعد الرشد.

المحاور

  • تشريعي
  • إنساني وأخلاقي

المفاهيم المرتبطة

  • أموال اليتامى: 2

موقعها في شبكة المفاهيم

تؤسس لحماية المال الضعيف داخل النظام التشريعي.

دور الآية في الحجة

  • تأسيس: 1

مواضع الاستخدام

  • الكتاب والقرآن، ص 460: يعدّها الأصل القرآني للوصية السادسة المتعلقة بحفظ أموال اليتيم وتسليمها بعد الرشد.
    • المفهوم: أموال اليتامى
    • وظيفة الآية هنا: تأسيس
    • الشاهد النصي: «{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ…} (النساء ٦). لذا فإن الوصية السادسة…»

الكتب المرتبطة

تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.