هذا مدخل معجمي يبين مجال القتال وحدوده كما تظهر في الشواهد، ويميزه عن الألفاظ القريبة منه.
ينتمي هذا المدخل إلى المعجم الشحروري. وللقراءة بحسب المحور، يمكن الرجوع إلى موضوعات شحرور الكبرى والمفاهيم المشتركة.
المعنى في الشواهد
القتال أخص من الجهاد، وهو استعمال للقوة عند الضرورة، خصوصًا في الدفاع ودفع العدوان. ويضيف شاهد آخر أن القتال في سبيل الله لا يكون إلا لخدمة الحرية والعدل والمساواة. لذلك تعرضه هذه الصفحة فعلًا مقيدًا بالضرورة والغاية، لا دعوة إلى العنف المطلق.
الفروق
- يختلف عن الجهاد؛ فالقتال أخص منه، ولا يثبت الشاهد أن اللفظين مترادفان.
- لا يُساوى بالقتل الفردي أو الاغتيال أو تفجير المدنيين، وهي أفعال يميزها المصدر عن القتال المشروع.
حدود الدليل
لا يحدد الشاهد وحده ما الذي يحقق الضرورة، ولا يحصر جميع صور القتال في رد الاعتداء. كما لا يضع معيارًا عمليًا مكتملًا للحكم على تحقق الحرية أو العدل أو المساواة في واقعة بعينها.