يجمع هذا المحور 2 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
جواب القارئ
السؤال
كيف يوظف محمد شحرور قوله تعالى: «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» في حديثه عن أحكام زواج النبي؟
يوظف شحرور الآية بوصفها دليلاً على أن ما أُبيح أو فُرض للنبي في الزواج كان عطاءً إلهياً خاصاً به، وأنه لا يُعامل عنده بوصفه حكماً عاماً يُنقل تلقائياً إلى سائر المسلمين.
يقول شحرور إن الله سمح للنبي بالزواج «على سنة الأولين» من دون اعتبار عدد الزوجات، ويصف ذلك بأنه عطاء وفرض من الله للنبي، مستشهداً بالأحزاب 38.
الشاهد وموضعه
الإسلام والإيمان — ص 49.
حدود القراءة
- الشاهد المباشر الوحيد من «الإسلام والإيمان» ص49؛ أما الشاهد الآخر المرفق فمن موضوع أحكام الأجر وملك اليمين ولا يتصل بتفسير الأحزاب 38، لذلك لا يُستخدم لتدعيم الصفحة.
- عبارة «دون اعتبار لعدد الزوجات» هي تقرير شحرور في الشاهد، لا تفصيل تستخرجه الصفحة من ألفاظ الآية وحدها.
- لا يعرض الشاهد رأياً تفسيرياً مقابلاً ولا يسند تعميماً يتجاوز حالة النبي التي يتحدث عنها شحرور.
تابع من هنا
قراءة مختصرة
تُستعمل الآية لدعم أن للنبي خصوصية في بعض أحكام النكاح، لا بوصفها حكمًا عامًا مطلقًا.
المحاور
- تشريعي
- سياسي واجتماعي
- إيماني
المفاهيم المرتبطة
- النكاح: 2
- الخصوصية النبوية: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
تقع ضمن شبكة تميّز بين الخاص بالنبي والعام للناس.
دور الآية في الحجة
- دعم: 2
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإيمان، ص 49: يذكرها لبيان أن ما فُرض للنبي كان عطاءً إلهياً يرفع الحرج، لا مجرد حكم عام يُقاس عليه تلقائياً.
- المفهوم: النكاح
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ…} (الأحزاب ٣٨).»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 231: يجعلها قرينة على أن بعض خصائص الزواج للنبي امتداد لسنة سابقة واستثناء تشريعي خاص به.
- المفهوم: الخصوصية النبوية
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «مع ملاحظة أن الله – تعالى – استثنى النبي في موضوع النساء… أي سنة الأولين: { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ … } (الأحزاب ٣٨)»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.