تحضر هذه الآية عند شحرور في سياق الطلاق بوصفه إجراءً مباشرًا مرتبطًا بالحالة الزوجية والفاحشة المبينة. ولهذا تتكرر في المواضع التي يفصل فيها بين أحكام الطلاق وبين العقوبة الجسدية أو التشريع العام.
نص الآية كما ورد
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قراءة مختصرة
يقرأها شحرور على أنها تعليمات تنفيذية تتعلق بإجراءات الطلاق، وببقاء المرأة في بيتها، وبحدود الإخراج عند ثبوت الفاحشة. كما يستخدمها لتمييز الطلاق عن العقوبة، ولربطها بالعدة حين يكون الطلاق من جهة الرجل.
المحاور
- تشريعي
- إنساني وأخلاقي
- سياسي واجتماعي
المفاهيم المرتبطة
- الطلاق: 3
- الفاحشة المبينة: 2
- النساء: 2
- العدة: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
ترتبط بشبكة التشريع الأسري، وبفصل الإجراءات المدنية عن الحد الجسدي. كما تدخل في الحديث عن النساء والعدة والفاحشة المبينة ضمن بناء واحد.
دور الآية في الحجة
- تمييز: 2
- دعم: 1
- سياق: 1
- تأسيس: 1
خلاصة حضورها في الأطلس
- تعليمات مباشرة في الطلاق
- تمييز عن العقوبة الجسدية
- مرتبطة بالعدة وبالفاحشة المبينة
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإيمان، ص 55: يفسرها بعقوبة الطلاق الفوري والإخراج من البيت عند ثبوت الفاحشة للمتزوجة، لا بعقوبة حدية جسدية.
- المفهوم: الفاحشة المبينة
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «{… لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ… إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ…} (الطلاق ١).»
- الكتاب والقرآن، ص 503: يوردها ضمن المواضع التي يَعدّها دالّة على معنى الزوجات/الإناث بحسب السياق.
- المفهوم: النساء
- وظيفة الآية هنا: تمييز
- الشاهد النصي: «وقوله {.. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ..} (الطلاق ١)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 140: يجعل آية الطلاق مثالاً على تعليمات تنفيذية مباشرة لا تحتاج إلى تشريع إضافي أو محكمة.
- المفهوم: الطلاق
- وظيفة الآية هنا: سياق
- الشاهد النصي: «فالأمر بألا تخرج المرأة من بيتها … هو أمر لا يحتاج إلى قانون، بل هو تعليمات تنفيذية تطبق تلقائياً»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 234: يستدل بالآية على أن البينات تكفي لإيقاع الطلاق وحرمان الحقوق، بينما العقوبة الجسدية لا تكون إلا مع الشهود والعلنية.
- المفهوم: الطلاق
- وظيفة الآية هنا: تمييز
- الشاهد النصي: «فالبينات للطلاق مع فقدان الحقوق، أما العقوبة، فهي حصراً في حالة الشهداء فقط (العلنية).»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 254-255: يستدل بها على أن طلاق الرجل له إجراءات ومدة عدة، وأن الزوجة تبقى في بيتها ولا تُخرج إلا بوجود بينات على الفاحشة.
- المفهوم: العدة
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «فإذا كان الرجل هو من يرغب في الطلاق، والمرأة لا تريد ذلك، نعود إلى قوله – تعالى –: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ … }»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.