يجمع هذا المحور 4 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا…
جواب القارئ
السؤال
كيف يقرأ محمد شحرور آيتي المائدة 38-39 في عقوبة السرقة ومعنى «فاقطعوا أيديهما»؟
يوظف شحرور الآيتين للاعتراض على حصر «القطع» في بتر اليد. وفي قراءته، عقوبة السرقة «عقوبة حدودية» لها حد أدنى وحد أعلى، ويجعل بحث معنى فعل «قطع» مدخلاً إلى هذه القراءة. كما يربط الآية التالية بالتوبة والإصلاح، لأنها ترد في النص القرآني نفسه عقب ذكر العقوبة.
يعرض شحرور آيتي المائدة 38-39 مثالاً لما يسميه «القراءة الثانية» للقرآن في باب عقوبة السرقة. يصف شحرور عقوبة السرقة بأنها «عقوبة حدودية وليست حدية»، أي إنها تتحرك بين حد أدنى وحد أعلى في التشريع. يجعل شحرور دلالة فعل «قطع» موضع الإشكال الرئيس في فهم الآية، ويعرض له استعمالات لغوية متعددة تدور على الصرم والإبانة والمنع والعبور وغيرها؛ لذلك لا يعامل البتر بوصفه المعنى الوحيد الذي يحسمه اللفظ في عرضه هنا.
الشاهد وموضعه
نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي — ص 113.
حدود القراءة
- هذا سجل لعرض توظيف شحرور للآية، لا تقريرٌ لمعنى الآية بوصفه حكماً تفسيرياً نهائياً.
- الشاهد يثبت طرحه لفكرة العقوبة الحدودية وتوسيع النظر في معنى «قطع»، لكنه لا يثبت ربطاً بالحماية الاجتماعية.
- القول ببدائل قانونية محددة أو بحدود العقوبة التفصيلية يحتاج إلى مواضع أخرى من كتابه أو إلى شواهد إضافية.
تابع من هنا
قراءة مختصرة
تُقرأ الآيتان عند شحرور بوصفهما منطلقًا لمراجعة فهم السرقة والقطع، وربطهما بالحماية الاجتماعية والتوبة.
المحاور
- تشريعي
- إنساني وأخلاقي
المفاهيم المرتبطة
- السرقة: 5
موقعها في شبكة المفاهيم
ترتبط بنقد الفهم الفقهي السائد وبإعادة تأويل العقوبة.
دور الآية في الحجة
- مثال: 2
- نقد التراث: 2
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإنسان: يضمها إلى البغي بغير حق ليؤكد أن السرقة صورة من صور التعدي على حقوق الناس.
- المفهوم: السرقة
- وظيفة الآية هنا: مثال
- الشاهد النصي: «{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا … } (المائدة ٣٨-٣٩)»
- الإسلام والإنسان: يجعلها نموذجاً للبغي المحرم باعتبارها اعتداءً على أموال الناس.
- المفهوم: السرقة
- وظيفة الآية هنا: مثال
- الشاهد النصي: «{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا … } (المائدة ٣٨-٣٩)»
- القرآن في الفكر المعاصر، ص 32: يخالف الفقه في فهم القطع، ويعيده إلى معنى الحبس وكف الأذى لا البتر الجسدي.
- المفهوم: السرقة
- وظيفة الآية هنا: نقد التراث
- الشاهد النصي: «{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا …} (المائدة 38، 39)»
- القراءة التراثية المقابلة: كتب الفقه تؤيد البتر
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 113-119: يقرأها قراءةً حدودية غير بترية، ويرفض حصر اليد في الطرف الجسدي أو جعلها عقوبة قطعٍ مطلق، مع ربطها بالتوبة وبالسنن التشريعية المدنية.
- المفهوم: السرقة
- وظيفة الآية هنا: نقد التراث
- الشاهد النصي: «قال – تعالى –: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا … } (الماندة ٣٨، ٣٩).»
- القراءة التراثية المقابلة: القائلون بالبتر يوجبونه على السارق ويحددون القطع باليد الجسدية مع الخلاف في مقدارها ونصاب السرقة.
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.