المقصود
الإكراه هو أن يُحمَل الإنسان بالقوة على الفعل. والمثبت في هذه الذرة ليس أن كل فعل يقع تحت الإكراه معذور، بل أن الإكراه يُعذَر به «في بعض الحالات».
ما يُنسب إلى شحرور
يعرّف النص الإكراه ويثبت له أثرًا محدودًا في العذر: «الإكراه: حمل الإنسان بالقوة على الفعل، ويُعذَر به في بعض الحالات».
شرح الأطلس
تحفظ عبارة «في بعض الحالات» قيد الدعوى: فهي تثبت إمكان العذر بسبب الإكراه، ولا تقدم في نفسها تفصيلًا للحالات أو للمعايير التي تميزها.
الاستنتاج
يمكن قراءة الذرة بوصفها تمييزًا بين الفعل الواقع تحت حمل بالقوة والفعل الذي لا يثبت فيه هذا الوصف؛ أما النتائج التفصيلية لهذا التمييز فلا يقررها الشاهد المتاح.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
ما الحالات التي يثبت فيها العذر؟ وما حد الإكراه الذي يحقق وصف «حمل الإنسان بالقوة»؟ لا يجيب الشاهد المقدم عن ذلك. كما أن سياق الاقتباس الأوسع غير متاح في حقل النص الخام، فلا تُضاف إليه أحكام تفصيلية.