المثبت في الحزمة
ينص الشاهد المرفق على أن المؤلف: «يُميّز بين التحريم الإلهي والمنع القانوني». وهذا يثبت، في حدّه الأدنى، عدم معاملة التعبيرين بوصفهما مترادفين.
ويتسق ذلك مع تصريحه المنهجي في نص آخر من الكتاب بأن «إنكار الترادف على رأس أولوياتنا في كل ما قلناه وكتبناه»؛ غير أن هذا التصريح المنهجي لا يعرّف بنفسه الفرق الخاص بين المصطلحين.
ما لا يحسمه الشاهد
لا يورد الشاهد المتاح تعريفًا للتحريم أو للمنع القانوني، ولا يثبت أن الأول ثابت أو أن الثاني مؤقت، ولا أن المنع يصدر عن سلطة أو يتغير تبعًا للمصلحة والواقع. هذه إضافات تفسيرية ممكنة في صفحة أوسع إذا عُثر على نصها الخام، لكنها ليست مثبتة في هذه الذرة.
حد التوثيق
الشاهد الصريح لا يحمل موضعًا محددًا في الكتاب، وحقله الخام فارغ في الحزمة؛ لذلك يبقى إثبات التمييز نفسه محدودًا إلى حين استعادة المرساة النصية. للمسار الأوسع في موضوع التشريع والتحريم انظر التشريع والحدود والتحريم، ولسياق الكتاب محمد شحرور الدين والسلطة.
وترتبط هذه الذرة، من حيث موضوع الحكم والعقوبة لا من حيث إثبات هذا التفريق بعينه، بـ البر بالوالدين قيمة فطرية وتخضع العقوبة فيه للحدود الشرعية.