ما ينسب إلى شحرور
ينص الشاهد على أن التأويل هو «إرجاع الآية إلى حقيقتها الموضوعية أو قانونها العقلي النظري»، وأنه «خاص بالآيات المتشابهات لا بالمحكمات». وبذلك لا تُنسب إلى شحرور، استنادًا إلى هذا الموضع، دعوى جعل التأويل أداةً تشمل المحكم والمتشابه على السواء.
شرح الأطلس
تسجل هذه الذرة حدًّا منهجيًا لمجال التأويل: موضوعه المتشابهات، لا المحكمات. وهي لذلك تربط التأويل بالتمييز بين المتشابه والمحكم، من غير أن تفترض أن هذه المصطلحات مترادفة أو أن الشاهد قد استوفى تعريف كل واحد منها.
الاستنتاج
يمكن فهم القصر بوصفه مانعًا من تعميم التأويل على جميع الآيات؛ فهذا استنتاج تنظيمي من صياغة الشاهد، لا تعريف إضافي لمعنى المحكمات أو المتشابهات.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
لا يشرح الشاهد المتاح كيفية إرجاع آية متشابهة إلى «حقيقتها الموضوعية» أو «قانونها العقلي النظري»، ولا يحدد معايير التطبيق في أمثلة بعينها. كما أن النص الخام غير متاح في حقل الدليل، ولذلك يلزم الرجوع إلى أم الكتاب وتفصيلها لتثبيت سياق أوسع وموضع أدق.