ما يُنسب لشحرور
ينص الشاهد على أن «قتل النفس الإنسانية محرّم أصلًا»، ويجعل «إلا بالحق» الاستثناء الوحيد المذكور. كما يقرر أن هذا الاستثناء «يُفصل ذلك بالقصاص وما يتصل به».
شرح الأطلس
تسجل الذرة بنية حكم من أصل واستثناء: التحريم هو الأصل، والاستثناء ليس إباحة مطلقة بل مقيّد بعبارة «بالحق». والإحالة إلى القصاص هنا إحالة إلى مجال التفصيل الذي يذكره الشاهد، لا عرضٌ لتفاصيل ذلك المجال.
استنتاج تركيبي
ضمن هذه الذرة وحدها، يمنع هذا البناء قراءة الاستثناء على أنه ترخيص عام للقتل؛ إذ يقيده النص بعبارة «بالحق» ويربط تفصيله بالقصاص.
السؤال المفتوح وحدود المادة
لا تعرّف الأدلة المتاحة «الحق»، ولا تحدد شروطه أو إجراءات القصاص. كما أن نص الشاهد متاح في حقل اقتباس المثبت، بينما سياق المصدر الكامل فارغ؛ لذا لا يزاد عليه تفصيل غير موثق.