ما يُنسب إلى شحرور

يقول شحرور إن «تجاوز المقدار في حقل الحلال دون تجاوز الحد الفاصل مع الحرام» هو التبذير. ويجعل الإسراف «تعدي الحد الفاصل بين الحلال والحرام». وبناءً على ذلك يصرّح بأنهما ليسا مترادفين: «فالإسراف لا يكون إلا في حقل الحرام. أما التبذير، فلا يكون إلا في حقل الحلال». ويورد هذا التمييز عند حديثه عن آيتي الإسراء 26–27.

شرح الأطلس

الفارق في هذا الموضع فارق في مجال الفعل: التبذير يقع داخل ما يعدّه النص حلالًا لكنه يتجاوز «المقدار»، بينما الإسراف يتجاوز الحد الفاصل إلى الحرام. فلا يصح في قراءة هذا الموضع استعمال اللفظين بوصفهما اسمين للشيء نفسه.

استنتاج

يؤدي هذا التمييز إلى فصل صورتين للفعل في بنية قول شحرور: تجاوز المقدار داخل الحلال، وتجاوز الحد الفاصل بين الحلال والحرام. وهذا فصل شارح لبنية قول شحرور، لا إضافة لمعيار جديد لتحديد المقدار.

سؤال مفتوح وحدود القراءة

لا يبيّن المقطع الموثق هنا كيف يُضبط «المقدار» في حالات الإنفاق أو الاستعمال المختلفة؛ لذا لا تستخلص الصفحة معيارًا تفصيليًا من هذا الشاهد وحده.

روابط القراءة