موضع الشاهد: «تجفيف منابع الارهاب»، ص 158.
ما يقوله شحرور
يقول شحرور إن «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» يكون باطلًا إذا لم يصدر عن «قناعة طوعية ورضى». ويضع ذلك ضمن مقارنة بعقود البيع والبيعة والنكاح التي يعدّها باطلة مع الإكراه أو الإجبار أو الإرغام. ثم يسأل: «فكيف يصح أمر بالمعروف مع العصا ونهي عن المنكر مع السوط؟»
شرح الأطلس
يثبت المقطع صلة محددة بين الإيمان والاختيار الحر: القناعة الطوعية والرضى شرطان لصحة الإيمان في صياغة شحرور. كما يوجّه اعتراضه إلى أسلوب القسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا إلى الدعوة إلى الخير من حيث هي دعوة.
استنتاج تركيبي
تُقرأ المقارنة بين الإيمان والعقود والبيعة والنكاح بوصفها حجة على أن القسر لا ينتج قبولًا دينيًا صحيحًا؛ ومن ثم لا ينسجم استعمال العصا والسوط، في هذا السياق، مع الغاية التي يناقشها.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
لا يبين هذا المقطع وحده تفاصيل جميع صور الإكراه أو حدود التنظيم القانوني والاجتماعي في المجال الديني. كما أن عنوان الذرة السابق «حرية الاختيار أصل في الدين» أعم من لفظ الشاهد؛ لذا يقترح عنوان يطابق المصرح به: «الإيمان لا يصح بلا قناعة طوعية ورضى».