موضع الشاهد: «الاسلام والايمان»، ص 83.
ما يقوله شحرور في الشاهد
يرد في الشاهد حصرٌ صريح: «التحريم الحقيقي من اختصاص الله وحده». ويتبعه نفيٌ لحق الفقيه أو المجلس أو البرلمان في «أن يفرض تحريمًا أو تحليلًا من عنده».
والشاهد المتاح عن الربا يستعمل بدوره تعبير «وتحريمه قطعاً لأصحاب الصدقات (حدود)»، لكنه مثال في عرض التحريم والحدود، لا دليل مستقل على قاعدة حصر سلطة التحريم بالله.
شرح الأطلس
تسجل هذه الذرة دعوى محددة لا نظريةً مكتملة: التحريم والتحليل، بصيغتهما المذكورة في الشاهد، لا يُنسبان إلى قرار الفقيه أو المجلس أو البرلمان من عندهم. وترتبط بقراءة أوسع في التشريع عند شحرور يميز بين المحرم الإلهي والاجتهاد البشري وبمحور التشريع والحدود والتحريم.
ولمراجعة دلالة اللفظين في مواد الأطلس: التحريم والله.
استنتاج مقيد
يفهم من العبارة أن الشاهد يعترض على إسناد سلطة إنشاء التحريم أو التحليل إلى تلك الجهات البشرية. وهذا استنتاج من منطوق النفي في الشاهد، لا تفصيلٌ منه لنظام التشريع البشري كله.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
العنوان السابق يستعمل «التحريم القطعي»، بينما نص الشاهد يقول «التحريم الحقيقي». لا تثبت هذه المادة وحدها ترادف الوصفين، ولذلك يُفضّل اعتماد صياغة الشاهد في العنوان والشرح.
كما أن موضع الشاهد المركزي لا يتضمن رقم صفحة أو سياقًا خامًا في البيانات المتاحة؛ لذا لا يمكن توسيع دلالته إلى تفاصيل الاجتهاد أو القوانين البشرية دون دليل إضافي.
للسياق الكتابي العام: محمد شحرور الاسلام والايمان.