موضع الشاهد: «نحو اصول جديدة للفقه الاسلامي»، ص 172.

المقصود

هنا لا يُعرض الإرث بوصفه مرادفًا للوصية. فالمعيار الذي يورده شحرور هو اختلاف المجال ونوع العدالة: الوصية للخاص، والإرث للعام. ولذلك فعبارة «الإرث يحقق العدالة العامة» تختصر هذا الإسناد ولا تتجاوزه.

ما يُنسب لشحرور

يرد في معالجة الوصية والإرث: «يميز بين الوصية والإرث تمييزًا حاسمًا: الوصية مجالها الخاص والعدالة الخاصة، والإرث مجالها العام والعدالة العامة».

فالشاهد يثبت تمييزًا بين المصطلحين، ويربط كلًّا منهما بمجال وبنوع من العدالة مختلفين.

شرح الأطلس

تقرأ الصفحة «العدالة العامة» بوصفها الوصف الذي أُلحق بالإرث في الشاهد، مقابل «العدالة الخاصة» التي ألحقت بالوصية. ولا يعني ذلك أن الأطلس يعرّف هذين النوعين تعريفًا زائدًا على النص، أو يساوي بين الإرث والوصية.

استنتاج مقيد

ينتج من هذا التقابل أن وظيفة الإرث، في هذا الموضع من طرح شحرور، لا تُقدَّم بوصفها وظيفة الوصية نفسها؛ إذ ينسب النص إلى كل منهما نطاقًا معياريًا مختلفًا.

سؤال مفتوح وحدود الدليل

لا يشرح هذا الشاهد وحده ما الذي يدخل تفصيلًا في «المجال العام» و«المجال الخاص»، ولا الآليات التي تجعل الإرث محققًا للعدالة العامة أو الوصية محققة للعدالة الخاصة. ويلزم الرجوع إلى سياق الفصل لتوثيق تلك التفاصيل إن أريد تقريرها.