ما ينسب إلى شحرور
ينسب الشاهد إلى شحرور قوله إن للباس المرأة في القرآن «حدّ أدنى» في سورة النور.
«يقرر شحرور أن لباس المرأة في القرآن له حدّ أدنى في سورة النور»
شرح الأطلس
تسجل هذه الذرة أصل الدعوى فقط: وجود حد أدنى في قراءة شحرور وربطه بسورة النور. ولا تحول العبارة المختصرة إلى تحديد تفصيلي لمواضع اللباس أو صفاته، لأن ذلك غير وارد في الشاهد المقدم.
استنتاج
يمكن وصل هذه الذرة بصفحة البنية التي تعرض الحجة في سياق أوسع: آية النور تضع حدًا أدنى للباس وتترك ما عداه للعرف. لكن هذا الربط لا يجعل تفاصيل تلك الصفحة ثابتة بهذه الذرة وحدها.
سؤال مفتوح
هل يحدد شحرور في موضع آخر من الكتاب مضمون هذا الحد الأدنى، وهل ينص هناك صراحةً على أن ما زاد عليه يرجع إلى العرف؟ يلزم شاهد مباشر من سياق حديثه عن لباس المرأة للإجابة.