ما المقصود باللفظ هنا؟
في المعجم الشحروري، يُستعمل «النكاح» للدلالة على اتصال جنسي بين ذكر وأنثى. ولا يقيد التعريف هذا الاتصال بوجود عقد، إذ ينص على إمكان كونه بعقد أو بغير عقد.
ما يُنسب إلى شحرور
يرد تعريفه بالنص: «النكاح: اتصال جنسي بين ذكر وأنثى، سواء أكان بعقد أم بغير عقد».
شرح الأطلس
يفيد قيد «سواء أكان بعقد أم بغير عقد» أن العقد ليس عنصرًا لازمًا في الحد الذي يورده النص للنكاح؛ فالحد منصب على الاتصال الجنسي نفسه.
استنتاج مقيد
بناءً على هذا الشاهد وحده، لا يصح اختزال معنى النكاح في العقد، لأن النص يذكر العقد وغير العقد ضمن صور وقوع الاتصال.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
لا يثبت الدليل المتاح في هذه الحزمة فرقًا اصطلاحيًا بين النكاح والزواج، ولا يثبت معنى «الإلقاح» أو علاقته بالنكاح. كما لا يكفي لإثبات نتائج مخصوصة في القرابة أو المحارم أو الأبوة والولادة. يمكن متابعة المسار الموضوعي في الأسرة والتعاقد والقرابة، وروابط الأب والأم، مع إبقاء هذه المسائل محتاجة إلى شواهدها الخاصة.