المقصود

يرد في الشاهد تقييدٌ صريح لتبرير العنف بغاية رفع القهر، مع نفي تبريره حين يكون المقصود فرض عقيدة أو رأي على الناس.

نص شحرور

«العنف لا يبرر إلا لرفع القهر لا لفرض عقيدة أو رأي»

ما يثبته الشاهد وما لا يحسمه

يثبت الشاهد حدَّين: غايةً يَقبل عندها تبرير العنف، وهي رفع القهر؛ وغايةً ينفي عندها ذلك التبرير، وهي فرض العقيدة أو الرأي. ولا يعرّف الشاهد القهر، ولا يفصّل شروط التحقق منه أو نطاق الأفعال الداخلة في العنف. كذلك لا يثبت بمفرده أن القهر والظلم مترادفان.

روابط القراءة

حد التوثيق

الاقتباس مسجل بوصفه شاهدًا متحققًا، إلا أن النص الخام غير متاح في بيانات الدليل؛ لذلك لا يضاف إليه رقم صفحة أو سياق غير مثبت.